الشيخ الطوسي
378
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
ومن قال : أنّ تعليق الحكم من تحليل أو تحريم إذا علَّقا ( 1 ) بالأعيان اقتضيا ( 2 ) العموم في المعنى وإن لم يكن عامّا من جهة اللَّفظ ، فسنبيّن ما عندنا في ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه . وهذه الجملة كافية في هذا الباب .
--> ( 1 ) علَّق . . ( 2 ) اقتضى . .